السيد محمد العاملي

216

نهاية المرام

وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين . ( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل .

--> ( 1 ) أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 552 - 553 .